مسألة : إذا سجد المصلي للسهو بعد السلام ؛ فإنه يسلم بعد سجود السهو ، ولا يتشهد على الصحيح من قولي العلماء وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ؛ لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في سجود السهو من قوله وفعله وليس في شيء منها حديث صحيح أنه تشهد أو أمر به . قال النووي عن التشهد بعد سجود السهو : " لم يصح فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء" اهـ.
أما حديث عمران بن حصين رضي الله عنه : " أن النبي صلى الله عليه وسلم سها فسجد سجدتين ، ثم تشهد ، ثم سلم " أخرجه أبو داود والترمذي . فإن قوله " ثم تشهد " زيادة شاذة تفرد بها أشعث بن عبدالملك عن محمد بن سيرين . وقد رواه جمع من الثقات عن ابن سيرين دون هذه الزيادة . وممن حكم بشذوذها البيهقي وابن عبدالبر وابن حجر ، ومن المعاصرين الألباني في الإرواء (2/128).
قال ابن حجر : " وضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهما ، ووَهَّموا رواية أشعث لمخالفته غيرَه من الثقات عن ابن سيرين ، فإن المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران ليس فيه ذكر التشهد ، وروى السراج من طريق سلمة بن علقمة أيضاً في هذه القصة : قلت لابن سيرين : فالتشهد ؟ قال : لم أسمع في التشهد شيئاً .اهـ فصارت بزيادة أشعث شاذة ، ولهذا قال ابن المنذر : لا أحسب التشهد في سجود السهو يثبت . لكن ورد في التشهد في سجود السهو عن ابن مسعود عند أبي داود والنسائي ، وعن المغيرة عند البيهقي ، وفي إسنادهما ضعف . فقد يقال إن الأحاديث الثلاثة في التشهد باجتماعها ترتقي إلى درجة الحسن .قال العلائي : وليس ذلك ببعيد ، وقد صح عن ابن مسعود من قوله . أخرجه ابن أبي شيبة " (الفتح 2/79).
فالتشهد عند ابن المنذر و العلائي محتمل للتحسين ، لكنهما لم يجزما به . والأصل في العبادات هو المنع حتى يتبين ثبوت الدليل .
مسألة : قال ابن قدامة : " ولا يشرع السجود للسهو في صلاة جنازة .. ولا في سجود تلاوة .. ولا في سجود سهو . نص عليه أحمد . وقال إسحاق : هو إجماع " ( المغني 2/444).
وبهذا ينتهي الموضوع والحمد لله وصلى الله على رسول الله .
------------------
(1) والمراد بالنقص هنا ترك الواجب : كترك التشهد الأول ، والجلوس له ، وتكبيرات الانتقال ، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع ، وقول سبحان ربي الأعلى في السجود ، وقو ربي اغفر لي في الجلوس بين السجدتين . فمن ترك شيئاً من ذلك فإنه يجبر بسجود السهو قبل السلام .