بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حديث في صلاة المنفرد
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ
عُيَيْنَةَ ، عَنْ حُصَيْنٍ
، أَظُنُّهُ عَنْ هِلالِ
بْنِ يَسَافٍ ، سَمِعَ ابْنَ أَبِي بُرْدَةَ ، قَالَ : " أَخَذَ بِيَدِي زِيَادُ
بْنُ أَبِي الْجَعْدِ ، فَوَقَفَ بِي عَلَى شَيْخٍ بِالرَّقَّةِ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُقَالُ لَهُ : وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ ، فَقَالَ : أَخْبَرَنِي هَذَا
الشَّيْخُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلا يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ
يُعِيدَ الصَّلاةَ " . قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَدْ سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ
الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مَنْ يَذْكُرُ أَنَّ بَعْضَ الْمُحَدِّثِينَ يُدْخِلُ
بَيْنَ هِلالِ بْنِ يَسَافٍ ، وَوَابِصَةَ فِيهِ رَجُلا ، وَمِنْهُمْ مَنْ
يَرْوِيهِ عَنْ هِلالٍ ، عَنْ وَابِصَةَ ، سَمِعَهُ مِنْهُ . وَسَمِعْتُ بَعْضَ
أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ كَأَنَّهُ يُوهِنُهُ بِمَا وَصَفْتُ ، وَسَمِعْتُ مَنْ
يَرْوِي بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ أَنَّ أَبَا بَكْرَةَ ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ أَنَّهُ
رَكَعَ دُونَ الصَّفِّ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ : " زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا ، وَلا تَعُدْ " . فَكَأَنَّهُ أَحَبَّ لَهُ
الدُّخُولَ فِي الصَّفِّ ، وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ الْعَجَلَةَ بِالرُّكُوعِ حَتَّى
يَلْحَقَ بِالصَّفِّ ، وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِالإِعَادَةِ ، بَلْ فِيهِ دَلالَةٌ
عَلَى أَنَّهُ رَأَى رُكُوعَهُ مُنْفَرِدًا مُجْزِئًا عَنْهُ ، وَمِنْ حَدِيثِنَا
حَدِيثٌ ثَابِتٌ أَنَّ صَلاةَ الْمُنْفَرِدِ خَلْفَ الإِمَامِ تُجْزِئُهُ ، فَلَوْ
ثَبَتَ الْحَدِيثُ الَّذِي يُرْوَى عَنْ وَابِصَةَ كَانَ حَدِيثُنَا أَوْلَى أَنْ
يُؤْخَذَ بِهِ لأَنَّ مَعَهُ الْقِيَاسَ وَقَوْلَ الْعَامَّةِ ، فَإِنْ قَالَ
قَائِلٌ : وَمَا الْقِيَاسُ وَقَوْلُ الْعَامَّةِ ؟ قِيلَ : أَرَأَيْتَ صَلاةَ
الرَّجُلِ مُنْفَرِدًا تُجْزِئُ عَنْهُ ؟ فَإِنْ قَالَ : نَعَمْ ، قُلْتُ :
وَصَلاةُ الإِمَامِ أَمَامَ الصَّفِّ وَهُوَ فِي صَلاةِ جَمَاعَةٍ ؟ فَإِنْ قَالَ :
نَعَمْ ، قِيلَ : فَهَلْ يَعْدُو الْمُنْفَرِدُ خَلْفَ الْمُصَلِّي أَنْ يَكُونَ
كَالإِمَامِ الْمُنْفَرِدِ أَمَامَهُ ؟ أَوْ يَكُونَ كَرَجُلٍ مُنْفَرِدٍ يُصَلِّي
لِنَفْسِهِ مُنْفَرِدًا ؟ فَإِنْ قِيلَ : فَهَكَذَا سُنَّةُ مَوْقِفِ الإِمَامِ
وَالْمُنْفَرِدِ ، قِيلَ : فَسُنَّةُ مَوقِفِهِمَا تَدُلُّ عَلَى أَنْ لَيْسَ فِي
الانْفِرَادِ شَيْءٌ يُفْسِدُ الصَّلاةَ ، فَإِنْ قَالَ بِالْحَدِيثِ فِيهِ ، قِيلَ
: فِي الْحَدِيثِ مَا ذَكَرْنَا ، فَإِنْ قِيلَ : فَاذْكُرْ حَدِيثَكَ ، قِيلِ
.
الحكم المبدئي: إسناده متصل، رجاله ثقات.
من كتاب اختلاف الحديث للشافعي