بسم الله
الرحمن الرحيم
هل
يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويداعبها في الفراش وهو في رمضان؟
الجواب
: نعم يجوز للصائم أن يقبل
زوجته ويداعبها وهو صائم , سواء في رمضان
أو في غير رمضان , لكنه إن أمنى
من ذلك فإن صومه يفسد , فإن كان في
نهار رمضان لزمه الإمساك بقية اليوم
يعني لزمه أن يبقى على صومه بقية
اليوم ولزمه قضاء ذلك اليوم , وإن كان في
غير رمضان فسد صومه ولا يلزمه
الإمساك لكن إن كان صومه واجبا وجب عليه قضاء
ذلك اليوم , وإن كان
صومه تطوعا فلا حرج عليه
الشيخ ابن عثيمين
********************************************
سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان
رجل أتى أهله في يوم رمضان لمدة ثلاثة أيام
متتالية , ماذا يجب عليه أثابكم الله ؟
الجواب
: إذا حصل من الصائم جماع
في أثناء الصيام , فقد ارتكب معصية عظيمة ,
يجب عليه التوبة إلى الله منها ,
وقضاء اليوم الذي جامع فيه , ويجب
عليه مع ذلك الكفارة المغلظة , وهي عتق
رقبة , فإن لم يجد , صام شهرين
متتابعين , فإن لم يستطع , أطعم ستين مسكينا
, لكل مسكين نصف صاع من
الطعام , وتتكرر الكفارة بعدد الأيام التي جامع
فيها عن كل يوم جامع
فيه كفارة مستقلة . والله أعلم
*******************************************
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
أنا شاب جامعت زوجتي في نهار رمضان فهل علي
أن أشتري تمرا لأتصدق به ؟
الجواب
: فإن كان شابا فهو قادر
على أن يصوم شهرين متتابعين ونسأل الله تعالى
أن يعنه على ذلك . والرجل إذا
عزم على الشيء هان , أما إذا منّى نفسه
الكسل وتثاقل الشيء فإنه يصعب عليه
والحمد لله الذي جعل في هذه الدنيا
خصالا نعملها تسقط عنا عذاب الآخرة ,
فنقول للأخ صم شهرين متتابعين وإن
كان الوقت حارا والنهار طويلا فلك فرصه
أن تؤخره إلى أيام الشتاء
والزوجة كالرجل إذا كانت مطاوعة , أما إذا كانت
مكرهة ولم تتمكن من
الخلاص فإن صيامها تام ولا كفارة عليها ولا تقضي
****************************************
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين
رجل مسافر مسافة قصر , وكان سفره في شهر
رمضان فأفطر فوصل إلى أهله في نهار
رمضان , أراد أن يجامع زوجته بالرضى
أو الإكراه , فما حكمه وحكم زوجته إن
رضيت أو أكرهت ؟
الجواب
: أما بالنسبة له هو كما
سمعتم مسافر مفطر قدم البلد وهو مفطر هذه
المسألة اختلف فيها أهل العلم
يرحمهم الله فمنهم من قال : إن المسافر
إذا قدم إلى بلده مفطرا لزمه
الإمساك احتراما للزمن , وإن كان لا يحسب
له هذا الإمساك , لأنه يلزمه أن
يقضي هذا اليوم ومن العلماء من قال :
إن المسافر إذا قدم إلى بلده مفطرا لم
يلزمه الإمساك وله أن يأكل بقية
يومه , وهذان القولان روايتان عن الإمام
أحمد يرحمه الله , وأقربهم إلى
الصواب أنه لا يلزمه الإمساك , لأنه لا
يستفيد بهذا الإمساك شيئا ,
ولأنه الزمن في حقه غير محترم , لأنه أبيح له
أن يأكل ويشرب في أول
النهار والصيام كما نعلم إمساك عن المفطرات من طلوع
الفجر إلى غروب
الشمس , ولهذا يروى عن ابن مسعود رضي الله عنه , أنه قال : (
من أكل في
أول النهار فليأكل في آخره لأن النهار في حقه غير محترم وبناء
على هذا
القول فإن هذا الذي قدم إلى بلده مفطرا يجوز له أن يأكل ويشرب بقية
النهار , أما الجماع فإنه لا يجوز له أن يجامع زوجته وهي صائمة صيام فرض ,
لأنه يفسد صومها فإن أكرهها وجامع , فليس عليها كفارة , وأما بالنسبة له
هو
فليس عليه كفارة أيضا بنا على أنه لا يلزمه أن يمسك إذا قدم بلده مفطرا
**********************************************
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
إذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان , وقد
أجبر الزوجة على ذلك , علما
بأنهما لا يستطيعان الإعتاق ولا الصوم
لإنشغالهما بطلب المعيشة فهل يكفي
الإطعام , وما مقداره ونوعه ؟
الجواب
: إذا أجبر الرجل زوجته
على الجماع وهما صائمان , فصوم المرأة صحيح
وليس عليها كفارة , أما الرجل
فعليه كفارة للجماع الذي حصل منه , إن
كان ذلك في نهار رمضان , وهي عتق
رقبة , فإذا لم يجد فصيام شهرين
متتابعين , فإن لم يستطع فإطعام ستين
مسكينا لحديث أبي هريرة الثابت في
الصحيحين , وعليه القضاء